أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ولكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله فى كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التى يطلب تعيينهم فيها، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها الإبلاغ البعثات المعنية بها.
تحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات تثبت فيه جميع الإجراءات التى تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها. ويحرر أمين اللجنة كشفًا يدون فيه أسم كل ناخب يدلى بصوته، والرقم القومى الثابت ببطاقته أو بجواز سفره السارى ودائرته الانتخابية، وذلك بعد التأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين.
يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقتى الاقتراع الخاصتين بالنظام الفردى ونظام القوائم بعد طباعتهما وفقا للدائرة الانتخابية لموطنه الانتخابى الثابت بقاعدة بيانات الناخبين ممهورتين بخاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة – على ظهرهما – حسب الأحوال، وتاريخ الانتخاب وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى بسرية فى قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه فى البطاقتين.
يضع كل منهما مطوية فى الصندوق المخصص لنظام الاقتراع الخاص بها، ويوقع قرين أسمه بخطه أو ببصمة إبهامه فى كشف الناخبين المشار إليه بالمادة السابقة، كما يوقع أمين اللجنة فى الخانة المخصصة له.
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة، على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقتين المشار إليهما، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقتين، ويثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين، وتستكمل الإجراءات.
ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.